حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٧٩ - باب شروط المتعة و أحكامها
بميراث، و نكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان، و إن لم تشترط لم يكن» [١].
الأخبار متواترة في أنّ المتعة لا ميراث لها [٢] منها ما ذكر في هذا الباب، و منها ما مرّ في باب [عدد] ما أحلّ اللّه- سبحانه- من متعة النساء [٣]، و في باب وجوه النكاح و غيرها [٤]، و ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع [٥].
و يؤيّدها الأخبار الكثيرة- الدالّة على أنّها مستأجرة [٦]- الموافقة لظاهر قوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ [٧] الآية.
و يؤيّدها- أيضا- عدم موافقتها للزوجة الدائمة في كثير من الأحكام؛ مثل جواز الزيادة على الأربع الثابتة من أخبار كثيرة غاية الكثرة [٨]، المطابقة لفتاوى الفقهاء الأجلّة، مع أنّ مقتضى ظاهر القرآن عدم جواز زيادة الزوجة عن الأربعة، و كذا عدم وجوب نفقتها و كسوتها و سكناها و قسمتها في الليالي الأربع، و عدم الطلاق، و عدم عدّة المعهودة للزوجة، إلى غير ذلك من الأحكام الثابتة للزوجة في
[١] الوافي: ٢٢/ ٦٥٧ الحديث ٢١٨٩٩، لاحظ! الكافي: ٥/ ٤٦٥ الحديث ٢، وسائل الشيعة:
٢١/ ٦٦ الحديث ٢٦٥٤٦.
[٢] وسائل الشيعة: ٢١/ ٦٦ الباب ٣٢ من أبواب المتعة.
[٣] الوافي: ٢١/ ٣٠٦ الحديث ٢١٢٨٩، لاحظ! وسائل الشيعة ٢١/ ١٨ و ١٩ الحديث ٢٦٤٠٩.
[٤] الوافي: ٢١/ ٣٣٠ الحديث ٢١٣٢٠، لاحظ! وسائل الشيعة ٢٠/ ٨٦ و ٨٧ الحديث ٢٥٠٩٨.
[٥] و الظاهر الصحيح هو ابن زهرة، لاحظ! غنية النزوع: ٣٥٦.
[٦] وسائل الشيعة: ٢١/ ١٨ الحديث ٢٦٤٠٧ و ٢٦٤٠٩، ٢١ الحديث ٢٦٤١٩.
[٧] النساء (٤): ٢٤.
[٨] وسائل الشيعة: ٢١/ ١٨ الباب ٤ من أبواب المتعة.