حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٥٠ - حرمة وطء الزوجة قبل التسع
خصّ»، فتأمّل!
فمع ضعف الدلالة يظهر من المرفوعة [١] القيد بالعلم؛ لأنّ قوله (عليه السلام):
«و علم» .. إلى آخره قيد، فالمفهوم مفهوم [ال] قيد، فيكون حجّة، و السند منجبر بعمل الأصحاب.
و يظهر القيد أيضا من صحيحة البجلي الآتية؛ فإنّ قوله (عليه السلام): «و قد يعذر الناس» [٢] .. إلى آخره تعليل، فيستفاد منه التعميم و الشمول لما نحن فيه.
مع أنّ حال العدّة حال صورة النكاح، [و] ما ذكر يفهمه الأصحاب، و فهمهم و اتّفاقهم فيه من أقوى المؤيّدات.
و يؤيّد [ه] أيضا جعل عقد المحرم مثل عقد ذات الزوج في موثّقة ابن بكير [عن أديم] [٣]، و الأوّل مشروط بالعلم ظاهرا.
و يؤيّده أيضا استصحاب الحالة السابقة، و الاصول و العمومات، سيّما قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ [٤] الآية، و أمثاله ممّا ورد في ذكر المحرّمات و ظهور حصرها في غيره.
[حرمة وطء الزوجة قبل التسع]
قوله: عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبدا» [٥].
[١] الكافي: ٥/ ٤٢٩ الحديث ١١، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٤٩ الحديث ٢٦٠٦٤.
[٢] الوافي: ٢١/ ٢٧٩ الحديث ٢١٢٢٢، لاحظ! الكافي: ٥/ ٤٢٧ الحديث ٣، وسائل الشيعة:
٢٠/ ٤٥٠ الحديث ٢٦٠٦٨.
[٣] الوافي: ٢١/ ٢٧٨ الحديث ٢١٢١٩، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٥/ ٣٢٩ الحديث ١١٣٢، وسائل الشيعة: ١٢/ ٤٤٠ الحديث ١٦٧١٧.
[٤] النساء (٤): ٢٤.
[٥] الوافي: ٢١/ ٢٨٥ الحديث ٢١٢٣٥، لاحظ! الكافي: ٥/ ٤٢٩ الحديث ١٢، تهذيب