حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٩٣ - باب علامة دخول الشهر و أنّ الصوم للرؤية و الفطر للرؤية
هذان الخبران [١] ظاهران في عدم اعتبار الرؤية قبل الزوال؛ للأمر بالإفطار مطلقا إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين.
[باب علامة دخول الشهر و أنّ الصوم للرؤية و الفطر للرؤية]
قوله: قال: و لا خمسون [٢].
هذه الصحيحة تدلّ على عدم اعتبار الرؤية قبل الزوال للأمر بكون الصوم بعد الرؤية، فمقتضاها أنّ وجوب الصوم مشروط بتحقّق الرؤية قبله، حتّى يقع الصوم بعدها، مثل قوله تعالى: إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [٣] و غير ذلك، لا أنّه يكفي بتحقّق الرؤية في أثنائه، و وقع بعض اليوم قبل الرؤية، و [لا يصحّ] صوم بعض اليوم شرعا و نصوصا.
و لقوله (عليه السلام): «ليس بالتظنّي و الرأي [و لكن بالرؤية]» [٤] و الرؤية قبل الزوال ظنّي بلا شبهة، كما ستعرف.
و لقوله (عليه السلام): «و إذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين» [٥] من غير تقييد و استثناء للرؤية قبل الزوال، و قس عليها حال سائر الأخبار، فتأمّل!
قوله: عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله، و زاد في آخره: «و إذا
[١] الوافي: ١١/ ١١٥ الحديث ١٠٥١٦، ١١٤ الحديث ١٠٥١٥، لاحظ! وسائل الشيعة:
١٠/ ٢٩٨ الحديث ١٣٤٦٢، ٢٩٩ الحديث ١٣٤٦٤.
[٢] الوافي: ١١/ ١١٨ الحديث ١٠٥١٨، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٤/ ١٥٦ الحديث ٤٣٣، وسائل الشيعة: ١٠/ ٢٨٩ الحديث ١٣٤٤٠.
[٣] المائدة (٥): ٦.
[٤] تهذيب الأحكام: ٤/ ١٥٦ الحديث ٤٣٣، وسائل الشيعة: ١٠/ ٢٨٩ الحديث ١٣٤٤٠.
[٥] تهذيب الأحكام: ٤/ ١٥٦ الحديث ٤٣٣، وسائل الشيعة: ١٠/ ٢٨٩ الحديث ١٣٤٤٠.