حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٣١ - باب مصرف الزكاة
هذا أيضا ظاهر في كون الزكاة على الرطب و البسر أيضا، كما عليه المعظم [١]؛ لأنّ الخرص قبل صيرورة التمر تمرا يابسا، كما هو المتعارف، بل بعد اليبس لا يكاد يتحقّق فيه الخرص، لأنّه وقت الجذاذ و القطع، فتأمّل!
[باب زكاة الإبل و البقر و الغنم]
قوله: عن البجلي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «في خمس قلائص شاة» [٢] ..
إلى آخره.
هذه الأخبار في هذا الباب أيضا ظاهرة في تعلّق الزكاة بالعين.
[باب مصرف الزكاة]
قوله: [عن] زرارة، و محمّد أنّهما قالا لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أ رأيت قول اللّه [تعالى]: إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ [٣] .. أ كلّ هؤلاء [٤] إلى آخره.
السبب لهذا السؤال حصول اليقين لهما بعد [م] جواز إعطاء الزكاة لغير العارف، حتّى أنّهما رويا عنهم (عليهم السلام) أنّ المخالف المستبصر يجب عليه إعادة الزكاة في
[١] لاحظ! مختلف الشيعة: ٣/ ١٨٥، جامع المقاصد: ٣/ ١٢، مدارك الأحكام: ٥/ ١٣٧ و ١٣٨.
[٢] الوافي: ١٠/ ٨٩ الحديث ٩٢١٥، لاحظ! الكافي: ٣/ ٥٣٢ الحديث ٢، وسائل الشيعة:
٩/ ١١٠ الحديث ١١٦٤٢.
[٣] التوبة (٩): ٦٠.
[٤] الوافي: ١٠/ ١٦٣ الحديث ٩٣٥٢، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٢ الحديث ٤، وسائل الشيعة ٩/ ٢٠٩ الحديث ١١٨٥٦.