حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٩٩ - باب من فاتته صلاة و دخل عليه وقت اخرى
[باب من لا يعتدّ بشكّه و علاج السهو و الشكّ]
قوله: [فإن كان ممّا لا بدّ فيه] من أن يفعل فعلا تخيّر [١] .. إلى آخره.
بعيد، بل الظاهر البناء على وقوع المشكوك فيه؛ إن كان الشكّ في النقيصة [و] على المصحّح، إن كان في الزيادة، كما ذكره الفقهاء [٢]، و قوله (عليه السلام):
«فليمض» [٣] صريح فيما ذكرنا، فتأمّل!
[باب من فاتته صلاة و دخل عليه وقت اخرى]
قوله: [فيكون] قد ترك [صلاة فريضة] [٤] .. إلى آخره.
و في هذا الخبر لا يمكن الحمل على [صورة ضيق وقت العشاء]؛ لأنّه يصير مخالفا لضروريّ الدين؛ لأنّه يلزم قضاء صلاة عمدا على المشهور، بل المجمع [عليه]، و على تقدير القول باشتراك الوقت [من] أوّله إلى آخره- لو صحّ أنّ الصدوق قائل به [٥]- فمقتضاه تعيين المغرب، فالحمل على الشذوذ متعيّن.
إلّا أن يقال: إنّها واردة على القول بانتهاء وقت المغرب بدخول وقت العشاء، فتكون هذه أيضا محمولة على التقيّة.
قوله: التوفيق بينه و بين ما مضى [بالتخيير ممكن] [٦] .. إلى آخره.
[١] الوافي: ٨/ ٩٩٧ ذيل الحديث ٧٥٨٥.
[٢] لاحظ! الروضة البهيّة: ١/ ٣٣٩، مدارك الأحكام: ٤/ ٢٧١.
[٣] الكافي: ٣/ ٣٥٨ الحديث ٢، وسائل الشيعة: ٨/ ٢٢٨ الحديث ١٠٤٩٦.
[٤] الوافي: ٨/ ١٠١٥ الحديث ٧٦٢٩، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٥٢ الحديث ١٤٦٢، وسائل الشيعة: ٨/ ٢٥٧ الحديث ١٠٥٧٨.
[٥] نقل عنه في مختلف الشيعة: ٢/ ٦.
[٦] الوافي: ٨/ ١٠١٦ ذيل الحديث ٧٦٢٩.