حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٣٣ - باب حدّ المسير الذي يقصّر فيه الصلاة
[أبواب فضل الصلاة و فرضها]
[باب الفرض في الصلاة]
قوله: عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الفرض في الصلاة؟ فقال:
«الوقت، و الطهور، و القبلة، و التوجّه، و الركوع، و السجود، و الدعاء، قلت: ما سوى ذلك؟ فقال: سنّة في فريضة» [١].
أخبار هذا الباب تدلّ على وجوب الطهور في الصلاة، و توقّفها عليه، كما اتّفق عليه أفهام الفقهاء و فتاواهم [٢].
[باب حدّ المسير الذي يقصّر فيه الصلاة]
قوله: «لمّا نزل [عليه] جبرئيل [ب] التقصير، قال له النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): في كم ذاك؟ فقال: في بريد» [٣].
[١] الوافي: ٧/ ٤١ الحديث ٥٤٣٥، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٢/ ٢٤١ الحديث ٩٥٥، وسائل الشيعة: ٤/ ١٠٩ الحديث ٤٦٤٢.
[٢] تذكرة الفقهاء: ١/ ٨، روض الجنان: ١٤، مدارك الأحكام: ١/ ٥- ٨، ذخيرة المعاد: ٢.
[٣] الوافي: ٧/ ١٢٤ الحديث ٥٥٩٧، لاحظ! الكافي: ٣/ ٤٣٢ الحديث ٣، وسائل الشيعة:
٨/ ٤٦٠ و ٤٦١ الحديث ١١١٦٩.