حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٢٨ - باب أحكام التيمّم و المتيمّم
قوله: عن العيص قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يأتي الماء و هو جنب، و قد صلّى، قال: «يغتسل و لا يعيد الصلاة» [١].
[في] هذا الخبر شهادة على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث كما هو المشهور [٢]، حيث أطلق لفظ الجنب على من صلّى بالتيمّم، و المعصوم (عليه السلام) قرّره عليه، و سيجيء في باب صفة إمام الجماعة ما هو أظهر دلالة.
و روي في «العوالي» عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنّه قال لمن صلّى بالتيمّم: «أ تصلّي بالناس و أنت جنب؟» فسمّاه جنبا بعد التيمّم [٣].
و سيجيء في اخر هذا الباب أيضا ما دلّ، فتأمّل!
قوله: عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «قلت له: رجل أمّ قوما و هو جنب و قد تيمّم، و هم على طهور، قال: لا بأس» [٤] .. إلى آخره.
هذا و أمثاله يدلّ على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث، بل يحصل الإباحة، كما هو المفتى به في المشهور بين الفقهاء [٥] فيلزم الجنب التيمّم لإباحة صلاته، و إن تيمّم ثمّ أحدث حدثا أصغر، فلا يجوز له الوضوء، سيّما و أن يدخل به في الصلاة و تحصل الإباحة في دخول الصلاة به، فتأمّل جدّا!!
[١] الوافي: ٦/ ٥٦٥ الحديث ٤٩٣٩، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ١٩٧ الحديث ٥٦٩، وسائل الشيعة: ٣/ ٣٧٠ الحديث ٣٨٩٦.
[٢] المعتبر: ١/ ٣٩٤، جامع المقاصد: ١/ ٥١٤، مدارك الأحكام: ٢/ ٢٥٢ و ٢٥٣.
[٣] عوالي اللآلي: ٢/ ٢٠٩ الحديث ١٣٢.
[٤] الوافي: ٦/ ٥٧١ الحديث ٤٩٦٠، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٤٠٤ الحديث ١٢٦٥، وسائل الشيعة: ٨/ ٣٢٧ الحديث ١٠٨٠٥.
[٥] منتهى المطلب: ٣/ ١٤٦، روض الجنان: ١٣٢، مدارك الأحكام: ٢/ ٢٥٢ و ٢٥٣.