حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٢٧ - باب أحكام التيمّم و المتيمّم
هذا مع كون الجماع مباحا بالإجماع.
هذا مع معارضة هذه للأخبار [١] الدالّة على إصابته جنابة [و] لا يغتسل، بل [صحّة] سند البعض و اعتبار سند بعض اخر و انجبار [بعض اخر] بعمل الأصحاب، بل و عمل المسلمين في الأعصار.
و هذه الأخبار فيها امور مضعّفة لها، مع قطع النظر عمّا ذكر.
قوله: ثمّ حملهما على من أجنب نفسه متعمّدا؛ إذ لا وجه للإعادة بدون ذلك [٢].
الحمل بعيد، مع أنّه لا شاهد له، و لا قاعدة، و لا إشارة، و التعمّد مع حلّيّة الجماع ليس بتقصير، مع أنّ المقصّر يعاقب بالنار.
فالحمل على الاستحباب له وجه، سيّما مع التسامح في أدلّته، فتأمّل!
[باب أحكام التيمّم و المتيمّم]
قوله: و سنح [أمر] من أمطار السماء، و نحوه [٣] .. إلى آخره.
في صدر الحديث- على ما مرّ بالطريق السابق أيضا- شهادة على ذلك و إشعار به، كما لا يخفى على المنصف.
مضافا إلى معارضته للإجماعات المنقولة [٤] و الأخبار الدالّة على بطلان الصلاة بالحدث في أثنائها [٥].
[١] وسائل الشيعة: ٣/ ٣٤٦ الباب ٥ من أبواب التيمّم.
[٢] الوافي: ٦/ ٥٥٤ ذيل الحديث ٤٩١٨.
[٣] الوافي: ٦/ ٥٦٣ ذيل الحديث ٤٩٣٤.
[٤] تذكرة الفقهاء: ٣/ ٢٧١، مجمع الفائدة و البرهان: ٣/ ٤٨، مدارك الأحكام: ٣/ ٤٥٥.
[٥] وسائل الشيعة: ٧/ ٢٣٣ الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.