حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٤٧ - باب ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث و الشرب و ما لا بأس به
بعيد، بل الظاهر جريان الماء من المادّة و الحوض، و في أمثال هذه الأخبار إشعار بانفعال القليل، بل دلالة.
قوله: و ذلك لأنّه كلّما يغرف منه يجري إليه مكانه من مادّته [١].
ليس كذلك، بل الظاهر أنّ حكمه بحسب الشرع حكم الجاري كما فهم الأصحاب، بل لا معنى لما ذكره كما لا يخفى.
قوله: «إلّا أن يكون فيه جنب» [٢] .. إلى آخره.
لعلّ فيه إشعارا بخروج غسالة الجنب عن الطهوريّة، كما كان مشهورا بين القدماء.
[باب ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث و الشرب و ما لا بأس به]
قوله: ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث [٣] .. إلى آخره.
كثير من أخبار هذا الباب يدلّ على انفعال القليل بالملاقاة.
قوله: و ذلك لما عرفت أنّ الماء الذي يرفع به الحدث لا بدّ له من مزيد اختصاص [٤] .. إلى آخره.
المستفاد من الأخبار التي في غاية الكثرة عدم التفاوت بين الوضوء و الشرب، و غسل الثياب و الغسل كما مرّ في الأبواب الماضية و سيجيء.
نعم؛ ربّما يظهر من بعض الأخبار استحباب مزيد اختصاص في الجملة،
[١] الوافي: ٦/ ٥٢ ذيل الحديث ٣٧٣٨.
[٢] الوافي: ٦/ ٥٤ الحديث ٣٧٤٤، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٣٧٩ الحديث ١١٧٥، وسائل الشيعة: ١/ ١٤٩ الحديث ٣٧١.
[٣] الوافي: ٦/ ٥٥.
[٤] الوافي: ٦/ ٥٥ ذيل الحديث ٣٧٤٤.