الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٩٤ - اما الداخلى
الدليلين ما يوضح ذلك.
نعم يبقى الاشكال فى الظاهرين اللذين يمكن التصرف فى كل واحد منهما بما يرفع منافاته لظاهر الآخر فيدور الامر بين الترجيح من حيث السند [١] و طرح المرجوح و بين الحكم بصدورهما و ارادة خلاف الظاهر فى احدهما فعلى ما ذكرنا من ان دليل حجية المعارض لا يجوز طرحه لاجل اصالة الظهور فى صاحبه بل الامر بالعكس لان الاصل لا يزاحم الدليل يجب الحكم فى المقام بالاجمال لتكافؤ اصالتى الحقيقة فى كل منهما مع العلم اجمالا بارادة خلاف الظاهر من احدهما فيتساقط الظهور ان من الطرفين فيصير ان مجملين بالنسبة الى مورد التعارض نعم كلاهما دليل واحد على نفى الثالث فهما كظاهرى مقطوعى الصدور او ككلام واحد تصادم فيه ظاهران.
و يشكل بصدق التعارض بينهما عرفا و دخولهما فى الاخبار العلاجية اذ تخصيصها بخصوص المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما الا باخراج كليهما عن ظاهريهما خلاف الظاهر و هذا هو المتعين و لذا استقرت طريقة العلماء على ملاحظة المرجحات السندية فى مثل ذلك إلّا ان اللازم من ذلك وجوب التخيير بينهما عند فقد المرجحات كما هو ظاهر آخر عبارتى العدة و الاستبصار كما ان اللازم على الاول التوقف من اول الامر و الرجوع الى الاصل ان لم يكن مخالفا لهما و إلّا فالتخيير من جهة العقل بناء على القول به فى دوران الامر بين احتمالين مخالفين للاصل كالوجوب و الحرمة.
و قد اشرنا سابقا الى انه قد يفصل فى المسألة بين ما اذا كان لكل من المتعارضين مورد سليم عن التعارض كما فى العامين من وجه حيث ان الرجوع الى المرجحات السندية فيهما على الاطلاق يوجب طرح الخبر المرجوح فى مادة الافتراق و لا وجه له و الاقتصار فى الترجيح بها فى خصوص مادة الاجتماع التى
[١]- اى فى مورد التعارض خاصة كما سيجىء نفى الاستبعاد عنه (ش ق)