الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٩٧ - اما الداخلى
القرائن الشخصية و هذا لا يدخل تحت ضابطة و قد يكون بملاحظة نوع المتعارضين كان يكون احدهما ظاهرا فى العموم و الآخر جملة شرطية ظاهرة فى المفهوم فيعارضان كتعارض مفهوم اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء و منطوق عموم خلق اللّه الماء طهورا فيقع الكلام فى ترجيح المفهوم على عموم العام و كتعارض التخصيص و النسخ فى بعض افراد العام و الخاص [١] و التخصيص و التقييد و قد يكون باعتبار الصنف كترجيح احد العامين او المطلقين على الآخر لبعد التخصيص او التقييد فيه.
و لنشر الى جملة من هذه المرجحات النوعية لظاهر احد المتعارضين فى مسائل، منها لا اشكال فى تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع فى مقام التشريع فى استمراره باستمرار الشريعة على ظهور العام فى العموم الافرادى و يعبر عن ذلك بان التخصيص اولى من النسخ من غير فرق بين ان يكون احتمال المنسوخية [٢] فى العام او فى الخاص و المعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص و ندرة النسخ و قد وقع الخلاف فى بعض الصور و تمام ذلك فى بحث العام و الخاص من مباحث الالفاظ و كيف كان فلا اشكال فى ان احتمال التخصيص مشروط بعدم ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كما ان احتمال النسخ مشروط بورود الناسخ بعد الحضور فالخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام يتعين فيه النسخ و اما ارتكاب [٣] كون الخاص كاشفا عن قرينة كانت مع العام و اختفيت فهو
[١]- بان ورد الخاص بعد العام و جهل تاريخهما فاحتمل ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام او قبله فيدور الامر بين كونه ناسخا و مخصصا، و قوله و التخصيص و التقييد: مثل قوله صل و لا تغصب، و قوله كترجيح احد العامين. مثل العام المعلل و الوارد فى مقام الامتنان و كذا العام الذى كان اقل افرادا من الآخر (ق)
[٢]- فانه مع ورود الخاص بعد العام مع الجهل بوروده بعد حضور وقت العمل بالعام او قبله يدور الامر بين كون الخاص منسوخا و كونه مخصصا (ق)
[٣]- دفع لتوهم عدم تعين الخاص للنسخ فى الفرض المذكور (ق)