الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٩ - الامر الخامس
المعلوم منهم و من غيرهم من الاصحاب عدم العمل بكل اصل مثبت فاذا تسالم الخصمان فى بعض الفروع المتقدمة على ضرب اللفاف بالسيف على وجه لو كان زيد الملفوف به سابقا باقيا على اللفاف لقتله إلّا انهما اختلفا فى بقائه ملفوفا او خروجه عن اللف فهل تجد من نفسك رمى احد من الاصحاب بالحكم بان الاصل بقاء لفه فيثبت القتل إلّا ان يثبت الآخر خروجه او تجد فرقا [١] بين بقاء زيد على اللف و بقائه على الحياة لتوقف تحقق عنوان القتل عليهما.
و كذا لو وقع الثوب النجس فى حوض كان فيه الماء سابقا ثم شك فى بقائه فيه فهل يحكم احد بطهارة الثوب بثبوت انغساله باصالة بقاء الماء و كذا لو رمى صيدا او شخصا على وجه لو لم يطرأ حائل لاصابه فهل يحكم بقتل الصيد او الشخص باصالة عدم الحائل الى غير ذلك مما لا يحصى من الامثلة التى نقطع بعدم جريان الاصل لاثبات الموضوعات الخارجية التى يترتب عليها الاحكام الشرعية
و كيف كان فالمتبع هو الدليل و قد عرفت ان الاستصحاب ان قلنا به من باب الظن النوعى كما هو ظاهر اكثر القدماء فهو كاحدى الامارات الاجتهادية يثبت به كل موضوع يكون نظير المستصحب فى جواز العمل فيه بالظن الاستصحابيّ، و اما على المختار من اعتباره من باب الاخبار فلا يثبت به ما عدا الآثار الشرعية المرتبة على نفس المستصحب نعم هنا شيء [٢] و هو ان بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة
[١]- يعنى مع عدم الفارق قد عملوا باستصحاب الحياة و لم يعملوا باستصحاب بقاء اللف (ق)
[٢]- حاصله ان ما تقدم من عدم الاعتداد بالاصول المثبتة انما هو فيما كانت الواسطة بين المستصحب و الاثر الشرعى واضحة جلية بحيث يعد الاثر من آثار هذه الواسطة دون المستصحب و إلّا ففيما كانت الواسطة خفية بحيث يعد الاثر من آثار المستصحب بالمسامحة العرفية كان الاستصحاب (ح) حجة، و قوله رطوبة النجس كما فى الثوب النجس المنشور على الارض الطاهرة (م ق)