الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٢ - الثانى اختلف عبارات الاصحاب فى بيان ضابط المحصورة و غيرها
زيدا و قد ذكرنا ان المعلوم بالاجمال قد يؤثر مع قلة الاحتمال ما لا يؤثره مع الانتشار و كثرة الاحتمال كما قلناه فى سب واحد مردد بين اثنين او ثلاثة و مردد بين اهل بلدة و نحوه ما اذا علم اجمالا [١] بوجود بعض القرائن الصارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب و السنة او حصول النقل فى بعض الالفاظ الى غير ذلك من الموارد التى لا يعتنى فيها بالعلوم الاجمالية المترتب عليها الآثار المتعلقة بالمعاش و المعاد فى كل مقام.
و ليعلم ان العبرة فى المحتملات كثرة و قلة بالوقائع التى يقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلى بالحرام فاذا علم بحبة ارز محرمة او نجسة فى الف حبة؛ و المفروض ان تناول الف حبة من الارز فى العادة بعشر لقمات فالحرام مردد بين عشرة محتملات لا الف محتمل لان كل لقمة يكون فيها الحبة حرام اخذها لاشتمالها على مال الغير او مضغها لكونه مضغا للنجس فكانه علم اجمالا بحرمة واحدة من عشر لقمات، نعم لو اتفق تناول الحبوب فى مقام يكون تناول كل حبة واقعة مستقلة كان له حكم غير المحصور.
و هذا غاية ما ذكروا او يمكن ان يذكر فى ضابط المحصور و غيره و مع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشيء منها فالاولى الرجوع فى موارد الشك الى حكم العقلاء بوجوب مراعات العلم الاجمالى الموجود فى ذلك المورد فان قوله اجتنب عن الخمر لا فرق فى دلالته على تنجز التكليف بالاجتناب عن الخمر بين الخمر المعلوم المردد بين امور محصورة و بين الموجود المردد بين امور غير محصورة، غاية الامر قيام الدليل فى غير المحصورة على اكتفاء الشارع عن الحرام الواقعى ببعض محتملاته كما تقدم سابقا فاذا شك فى كون الشبهة محصورة او غير محصورة شك فى قيام الدليل على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعى
[١]- و عليه يكون وجوب الفحص فى العمل بالظواهر لاجل كون الشبهة فيها من قبيل الكثير فى الكثير (م ق)