الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢ - اما المقام الاول و هو كفاية العلم الاجمالى فى تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلى
اما المقام الاول و هو كفاية العلم الاجمالى فى تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلى
فقد عرفت ان الكلام فى اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعية و عدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع الى مسئلة البراءة و الاحتياط و المقصود هنا بيان اعتباره فى الجملة الذى اقل مراتبه حرمة المخالفة القطعية فنقول: ان للعلم الاجمالى صورا كثيرة لان الاجمال الطارى اما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا كما لو شككنا ان حكم الوجوب فى يوم الجمعة متعلق بالظهر او الجمعة و حكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجى من المشتبهين او بذاك، و اما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه كما لو شك فى ان هذا الموضوع المعلوم الكلى او الجزئى تعلق به الوجوب او الحرمة و اما من جهة الحكم و المتعلق جميعا مثل ان نعلم ان حكما من الوجوب و التحريم تعلق باحد هذين الموضوعين.
ثم الاشتباه فى كل من الثلاثة [١] اما من جهة الاشتباه فى الخطاب الصادر
[١]- حاصل التقسيم ان الاشتباه اما ان يكون فى متعلق الحكم او فى نفس الحكم او فيهما معا و على التقادير اما ان تكون الشبهة حكمية او موضوعية فالاقسام ستة، و المراد من الشبهة الحكمية ان تكون الشبهة فى مراد الشارع فى موضوع الخطاب او محموله او كليهما و من الشبهة الموضوعية ان تكون الشبهة فى شىء من مصاديق متعلق الخطاب، و اما الامثلة للاقسام الستة فالاول ما ذكره المصنف من مثال الظهر و الجمعة و الثانى مثل الشبهة المحصورة و-