غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٩٥
و لو قال: «غصبني» و قال الآخر: «أقرّ لي بها» و أقاما بيّنة، حكم للمغضوب منه و لا ضمان.
[الفصل الثالث في الميراث]
الفصل الثالث في الميراث لو ادّعى ابن المسلم تقدّم إسلامه على موت أبيه و صدّقه الآخر و ادّعى لنفسه ذلك، فأنكر الأوّل، أحلف على نفي العلم بتقدّم إسلام أخيه على
و قال في الخلاف: يقضي لمدّعي الشراء، لدلالته على التصرّف السابق الدالّ على الملك [١].
قلت: هذه المسألة فرع على قدم اليد، فإن جعلناها مؤثّرة في الترجيح قدّم مدّعي الشراء سواء حصلت القيود أو لا، و إن لم يرجّح بها قدّم ذو اليد.
و اعترض شيخنا المصنّف طاب ثراه على الشيخ في قوله: إن شهدت للبائع بالتسليم، فإنّه حكم بأنّ البيع قد يفعل في غير ملك، فلا يكون مرجّحا [٢]، و بحكمه: أنّه لو شهدت البيّنة للخارج بأنّ الدار كانت في يده منذ أمس، أنّه لا تزال اليد المتصرّفة [٣]، فكيف يمكن الجمع بين ذلك و بين ترجيحه هنا بتسليم البائع إلى المشتري؟ [٤]
[١] «الخلاف» ج ٦، ص ٣٤٥، المسألة ١٩.
[٢] «المبسوط» ج ٨، ص ٢٩٥.
[٣] «المبسوط» ج ٨، ص ٢٦٩.
[٤] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٤٦٨، المسألة ٧٠.