غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٦٠
و لو أوصلهما المجروح فديتان و سقط فعله.
فلو ادّعى الجاني الشقّ منه قدّم قول المجنيّ عليه مع اليمين.
و يؤخذ في الواحدة بأبلغ نزولها.
و لو شجّه في عضوين فديتان و إن اتّحدت الضربة، و الرأس و الجبهة واحدة.
و تجب دية الهاشمة بالهشم و إن لم يكن جرح.
و للمجروح القصاص في الموضحة، و دية الزائد في الهاشمة، و هي خمسة، و كذا المأمومة.
و لو أوضح فهشم ثان و نقل ثالث و أمّ رابع، فعلى الأول خمسة، و كذا الثاني و الثالث، و على الرابع ثمانية عشر بعيرا.
و لو أدخل سكّينه في جائفة غيره و لم يزد عزّر، و لو وسّعها باطنا و ظاهرا فجائفة، و إن وسّعها في أحدهما فحكومة.
و لو أبرز حشوته فالثاني قاتل.
فإن فتق الخياطة قبل الالتئام فالأرش.
و لو التحم البعض فالحكومة و الجميع جائفة أخرى.
و لو أخرج الرمح من ظهره فجائفتان على رأي. (١)
قوله رحمه الله: «و لو أخرج الرمح من ظهره فجائفتان على رأي.»
[١] أقول: هذا فتوى الخلاف محتجّا بإطلاق الاسم عليهما من البطن و الظهر، و بقضاء بعض الصحابة في رجل رمى بسهم فنفذ فيه بثلثي الدية،