غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٠٥
و لو اعترف الجاني بحياته ضمن العاقلة جنينا غير حيّ و الضارب الباقي، و لو أنكر فأقام هو و الوليّ بيّنتين حكم للوليّ.
ولدها، قال: «إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شقّ له السمع و البصر فإنّ عليها دية، تسلّمها إلى أبيه، و إن كان جنينا علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين دينارا، أو غرّة، تسلّمها إلى أبيه» [١]. و هذه متمسّك صاحب المتمسّك [٢].
و أمّا للقائلين بالتقدير، فصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا تمَّ الجنين كان له مائة دينار» [٣].
و رواية سليمان بن صالح عنه عليه السّلام: «في النطفة عشرون دينارا، و في العلقة أربعون دينارا، و في المضغة ستّون دينارا، و في العظم ثمانون دينارا، فإذا اكتسى اللحم فمائة دينار، ثمَّ مائة حتّى يستهلّ» [٤].
و غيرهما من الأحاديث الكثيرة، كحديث أبي جرير القمّي [٥]، و حديث عبد الله
[١] «الكافي» ج ٧، ص ٣٤٤، باب دية الجنين، ح ٦، «الفقيه» ج ٤، ص ١٠٩، ح ٣٦٩، باب دية النطفة و العلقة و.، ح ٦، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٨٧، ح ١١١٣، باب الحوامل و الحمول و.، ح ١٥، فيه «عن عليّ بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السّلام.»، «الاستبصار» ج ٤، ص ٣٠١، ح ١١٣٠، باب دية الجنين، ح ٩.
[٢] هو حسن ابن أبي عقيل و قد فقدت آثاره، منها: «المتمسّك بحبل آل الرسول» حكى قوله هذا عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٢٠، المسألة ٩٠، و السيّد الأعرج في «كنز الفوائد» ج ٣، ص ٨٠٣.
[٣] هذه رواية عبد الله بن مسكان التي سيشير إليها بعيد هذا. و لم نعثر بالرغم من الفحص على رواية بهذا اللفظ عن عبد الله بن سنان إلّا أنّ العلّامة رحمه الله في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٢٠، المسألة ٩٠ نسبها إلى عبد الله بن سنان، و كذلك ولده فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٤، ص ٧٢٠، و لعلّ الشهيد رحمه الله أخذها من أحدهما.
[٤] «الكافي» ج ٧، ص ٣٤٥، باب دية الجنين، ح ٩، «الفقيه» ج ٤، ص ١٠٨، ح ٣٦٤، باب دية النطفة و العلقة و.، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٨١، ح ١١٠٠، باب الحوامل و الحمول و.، ح ٢، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٩٩، ح ١١٢٢، باب دية الجنين، ح ١.
[٥] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٨٢، ح ١١٠٢، باب الحوامل و الحمول و.، ح ٤.