غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٦٤
و كذا لو نصب سكّينا فمات العاثر، أو حفر بئرا في الطريق أو ملك غيره، فلو رضي المالك به أو كان في الطريق لمصلحة المسلمين فلا ضمان.
قاله المحقّق.
(أو فيما لا يشبه الجناية، تغليبا للماليّة و تشديدا على الجاني، قاله الإمام المصنّف [١]).
الثالث: الواجب على السارق قطع اليد مع الشرائط فلم طلّ دمه؟
و حلّه: أنّ اللصّ محارب، فإذا لم يمكن نزع المال منه إلّا بقتله قتل و أهدر.
و تؤيّده رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام قلت: لو دخل رجل على امرأة حامل فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتله، قال: «ذهب دم اللصّ هدرا» [٢].
(و رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل دخل دار آخر، للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار، فقال: «اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه، و لا يجب عليه شيء [٣]».
[١] انظر «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٣١٤، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٦٤.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٥٤، ح ٦١٨، باب من الزيادات، ح ٤٩.
[٣] «الكافي» ج ٧، ص ٢٩٤، باب من لا دية له، ح ١٦، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٠٩، ح ٨٢٥، باب القضاء في قتيل الزحام و.، ح ٣٠.