غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٧
و وطء الميتة كالحيّة، بل يغلّظ في العقوبة في غير المحصن، و لو كانت زوجته عزّر.
منها رواية سدير عن الباقر عليه السّلام [١]، و عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام، و إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام و الحسين بن خالد عن الرضا عليه السّلام: «أنّهم قالوا:
يؤخذ ثمنها منه و يدفع إلى صاحبها إن لم تكن له» [٢]. هذا في المأكولة، و في غيرها في رواية سدير: «يغرم قيمتها و تباع في بلد لا تعرف فيه، كي لا يعيّر بها» [٣].
و الشيخ في النهاية [٤] و ابن البرّاج [٥] و سلّار [٦] و الصهرشتي و نجيب الدين يحيى بن سعيد [٧]، لم يتعدّوا منطوق هذه الروايات، فلم يذكروا صدقة عن أحد منهما و لا إعادة، و نصره المصنّف في المختلف، محتجّا بأصالة بقاء الملك على مالكه، و الصدقة به إخراج عن ملكه، فيحتاج إلى دليل [٨].
أقول: هذا يتمشّى إن كان المالك هو الواطي، أمّا إذا كان غيره فلا، إلّا أن يقال:
[١] يأتي تخريجه بعيد هذا.
[٢] «الكافي» ج ٧، ص ٢٠٤، باب الحدّ على من يأتي البهيمة، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٦٠، ح ٢١٨، باب الحدّ في نكاح البهائم و.، ح ١، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٢٢، ح ٨٣١، باب حدّ من أتى بهيمة، ح ١.
[٣] «الكافي» ج ٧، ص ٢٠٤، باب الحدّ على من يأتي البهيمة، ح ١، «الفقيه» ج ٤، ص ٣٣، ح ٩٩، باب حدّ من أتى بهيمة، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٦١، ح ٢٢٠، باب الحدّ في نكاح البهائم و.، ح ٣، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٢٣، ح ٨٣٣، باب حدّ من أتى بهيمة، ح ٣.
[٤] «النهاية» ص ٧٠٩.
[٥] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٣٣.
[٦] «المراسم» ص ٢٥٥.
[٧] «الجامع للشرائع» ص ٥٥٦.
[٨] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٠١، المسألة ٥٩.