غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٣
[الثاني: البضع]
الثاني: البضع إذا رجعا عن الطلاق قبل الحكم بطلت و بقيت الزوجيّة، و لو رجعا بعده لم ينقض و غرما نصف المسمّى إن لم يدخل، و لو دخل فلا غرم.
و لو رجع الرجل و عشر النسوة عن الشهادة بالرضاع المحرّم فعلى الرجل السدس و على كلّ امرأة نصف سدس.
[الثالث: المال]
الثالث: المال و لو رجعا قبل الحكم بطلت. و لو رجعا بعده لم ينقض و إن لم يستوف أو كانت العين قائمة على رأي. و يغرم الشهود. (١)
و لو رجع الرجل و المرأتان فعلى الرجل النصف و على كلّ امرأة ربع.
و لو قال المصنّف: «الإشكال» بالتعريف العهدي لكان أحسن، لأنّه يوهم أنّ هناك إشكالا آخر.
و يتفرّع على هذا ما لو كان شاهدا الإحصان بعض شهود الزنى، و ما لو زاد شهود الإحصان و الزنى أو أحدهما.
قوله رحمه الله: «الثالث»: المال، و لو رجعا قبل الحكم بطلت، و لو رجعا بعده لم ينقض و إن لم يستوف أو كانت العين قائمة على رأي، و يغرم الشهود.»
[١] أقول: إذا رجع شاهدا المال فإمّا أن يكون الرجوع قبل الحكم، و لا شكّ في