غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٨
و يحرم عليه أن يتعتع الشاهد، بأن يداخله في التلفّظ بالشهادة أو يتعقّبه، بل يكفّ حتّى يشهد، فإن تلعثم صبر عليه، و لو توقّف لم يجز له ترغيبه في الإقامة، و لا تزهيده فيها، و لا إيقاف عزم الغريم عن الإقرار إلّا في حقوقه تعالى.
و إذا سأل الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أجيب مع حضوره و إن لم يحرّر الدعوى، و لا يجاب في الغائب إلّا مع التحرير، و لو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجّة.
الاستظهار في الأحكام، و لأنّه كالمستودع في عدم الاحتياج إلى إقامة البيّنة.
و قال في المبسوط [١] بتقديم قول المدّعي، لأصالة عدم الحكم بشهادة عدلين، فهو مدّع لذلك، و «البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر» [٢]، و لأنّه اعترف بنقل المال إلى الغريم، و ادّعى المزيل للضمان، فيكلّف البيّنة.
[١] «المبسوط» ج ٨، ص ١٠٣.
[٢] روي مع اختلاف يسير في العبارة في: «الكافي» ج ٧، ص ٤١٥، باب أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على من ادّعي عليه، ح ١، و «الفقيه» ج ٣، ص ٢٠، ح ٥٢، باب الصلح، ح ١، و «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٢٩، ح ٥٥٣- ٥٥٤، باب كيفيّة الحكم و القضاء، ح ٤- ٥، و «سنن البيهقي» ج ١٠، ص ٤٢٧، ح ٢١٢٠١، باب البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه.