غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٢٧
..........
منضمّات [١]، لرواية السكوني عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن عليّ عليه السّلام أنّه كان يقول:
«شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود» [٢]، نفى قبول شهادتهن، و هو يشمل حالتي الانفراد و الاجتماع، و لأنّ المقصود بالنكاح بالذات ليس المال، و شهادتهنّ مقصورة هنا على المال أو ما قصد منه المال.
و قال ابنا بابويه [٣] و أبو عليّ [٤] و ابن أبي عقيل [٥] في ظاهر كلامه، و الشيخ في المبسوط [٦] و كتابي الأخبار [٧] و أبو الصلاح [٨] و ابن زهرة [٩] في ظاهر كلامه، و شيخنا نجم الدين [١٠] و الإمام المصنّف رضوان الله عليهم: عليهم تقبل شهادتهنّ منضمّات إلى رجل [١١]، لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه سأله عن شهادة النساء تجوز في النكاح، قال: «نعم، و لا تجوز في الطلاق» [١٢].
[١] «الجامع للشرائع» ص ٥٤٢.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٨١، ح ٧٧٣، باب البيّنات، ح ١٧٨.
[٣] «المقنع» ص ٤٠٢ و حكاه عنهما العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٤٨٠، المسألة ٧٤، و ولده فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٤، ص ٤٣٢.
[٤] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٤٨٠، المسألة ٧٤، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج ٤، ص ٤٣٢.
[٥] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٤٧٤، المسألة ٧٤.
[٦] «المبسوط» ج ٨، ص ١٧٢.
[٧] «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٥، «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٨٠.
[٨] «الكافي في الفقه» ص ٤٣٩.
[٩] «غنية النزوع» ص ٤٣٩.
[١٠] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٢٥.
[١١] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٤٨٠، المسألة ٧٤، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢١٢، «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٣٨- ٢٣٩.
[١٢] «الكافي» ج ٧، ص ٣٩١، باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز، ح ٩، «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٦٥، ح ٧٠٦، باب البيّنات، ح ١١١، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٤، ح ٧٤، باب فيما يجوز شهادة النساء، ح ٦.