غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٠٠
و لا دية لغير الذمّي و إن كانوا أهل عهد أو لم تبلغهم الدعوة.
و دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ فتردّ إليها.
و دية جنين الحرّ المسلم مائة دينار إذا تمَّ و لم تلجه الروح ذكرا كان أو أنثى.
و جنين الذمّي عشر دية أبيه.
و هم القائلون بإسلامه [١]، و صرّح به المحقّق رحمه الله [٢]، لأنّه مسلم، فيدخل تحت عموم «المسلمين».
و القول الثاني للمرتضى رحمه الله مدّعيا عليه الإجماع، للإجماع على أنّه لا يكون مؤمنا، فهو كالذمّي، للحوقه بأطنابه [٣]. و هو قول الصدوق رحمه الله [٤].
و هو في رواية جعفر بن بشير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السّلام: «أنّ دية ولد الزنى ثمانمائة درهم، مثل دية اليهودي و النصراني و المجوسي» [٥]، و لرواية عبد الرحمن بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: قال أبو الحسن عليه السّلام: «دية ولد الزنى دية العبد ثمانمائة درهم» [٦].
[١] منهم الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ٢، ص ٦٣٥، و العلّامة في «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٣٢٢، و «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٣٣٦، المسألة ٣٣، و فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٤، ص ٦٨٢.
[٢] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٣٠، «المختصر النافع» ص ٣١٧.
[٣] «الانتصار» ص ٥٤٤، المسألة ٣٠٥.
[٤] «المقنع» ص ٥٣٠، «الهداية» ص ٣٠٣.
[٥] «الفقيه» ج ٤، ص ١١٤، ح ٣٨٩، باب دية ولد الزنى، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٣١٥، ح ١١٧٢، باب من الزيادات، ح ١٣.
[٦] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٣١٥، ح ١١٧١، باب من الزيادات، ح ١٢. و فيه: «دية اليهودي» بدل «دية العبد».
و روى الصدوق مثل ما نقله الشهيد عن أبي جعفر عليه السّلام في «المقنع» ص ٥٢٠.