غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٧
و يتخيّر الإمام في رفع الذّمي الزاني بذمّيّة إلى حاكمهم، و الحكم بينهم بشرع الإسلام.
و إن كان بلفظ المذكّر.
و المراد به غير المحصن سواء كان مملكا أو لا، و يراد به أيضا المحدود، و أهمله المصنّف، لظهوره، و لأنّه قيّد مقابله فيما بعد بقوله: «و لو تكرّر من غير حدّ فواحد».
و الأقوال هنا ثلاثة:
الأوّل: أشهرها و هو- القتل في الرابعة، اختاره في النهاية [١] و المبسوط [٢]، و هو خيرة المفيد [٣] و المرتضى [٤] و سلّار [٥] و القاضي [٦] و التقيّ [٧] و الصهرشتي و ابن زهرة [٨] و ابن حمزة [٩] و الكيذري [١٠] و المحقّق [١١] و صاحب الجامع [١٢] و المصنّف [١٣] و ظاهر ابن الجنيد [١٤]، لقول الصادق عليه السّلام في حديث أبي بصير: «الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في
[١] «النهاية» ص ٦٩٤.
[٢] «المبسوط» ج ٨، ص ١١.
[٣] «المقنعة» ص ٧٧٦.
[٤] «الانتصار» ص ٥١٩، المسألة ٢٨٥.
[٥] «المراسم» ص ٢٥١.
[٦] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٢٠.
[٧] «الكافي في الفقه» ص ٤٠٧.
[٨] «غنية النزوع» ص ٤٢١.
[٩] «الوسيلة» ص ٤١١.
[١٠] «إصباح الشيعة» ص ٥١٣.
[١١] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٤٢، «المختصر النافع» ص ٢٩٣.
[١٢] «الجامع للشرائع» ص ٥٥١.
[١٣] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٥٥، المسألة ١٢.
[١٤] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٥٥، المسألة ١٢.