غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٠
..........
و قال في الخلاف- و تبعه ابن إدريس [١]-: «لا تقبل» [٢]، لرواية محمّد بن الفضيل عن الرضا عليه السّلام قال: «لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق و لا في الدم» [٣]، و لرواية ربعي عن الصادق عليه السّلام قال: «لا تجوز شهادة النساء في القتل» [٤].
و أجيب بالحمل على الانفراد، و القول بالموجب، فإنّا لا نثبت بشهادتهنّ القود بل الدية [٥]، و هو يتأتّى في قول النهاية [٦]، و أمّا ظاهر المبسوط [٧] و ظاهر المصنّف هنا فلا يتأتّى.
ثمَّ تنبّه لنكتة، و هي أنّ المحقّق اختار قبول شهادتهنّ منضمّات إلى الرجال في القصاص في كتاب الشهادات [٨]. ثمَّ في كتاب القصاص قال: لا يثبت الموجب للقصاص بشهادتهنّ منفردات و لا منضمّات، ثمَّ حكى قول النهاية و نسبه إلى الشذوذ [٩]، و كذا المصنّف في هذا الكتاب في البابين المذكورين [١٠]، و كذا في
[١] «السرائر» ج ٢، ص ١٣٨.
[٢] «الخلاف» ج ٦، ص ٢٥٢، المسألة ٤.
[٣] «الكافي» ج ٧، ص ٣٩١، باب ما يجوز من شهادة النساء.، ح ٥، «الفقيه» ج ٣، ص ٣١، ح ٩٤، باب من يجب ردّ شهادته.، ح ٢٩، «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٦٤، ح ٧٠٥، باب البيّنات، ح ١١٠، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٣، ح ٧٣، باب فيما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز، ح ٥.
[٤] «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٦٧، ح ٧١٦، باب البيّنات، ح ١٢١، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٧، ح ٨٧، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء فيه و ما لا يجوز، ح ١٩.
[٥] المجيب الشيخ في «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٦٦، و «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٦.
[٦] «النهاية» ص ٣٣٣.
[٧] «المبسوط» ج ٨، ص ١٧٢.
[٨] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٠٣.
[٩] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٠٣.
[١٠] أي هنا و في باب القصاص يأتي في ص ٤٠٩.