غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٥
..........
إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السّلام: «أنّ عليّا عليه السّلام قطع نبّاش القبر، فقيل له: أ تقطع في الموتى؟ فقال: إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا» [١].
و يرد عليهما: أنّ التشبيه يستدعي اشتراط ما شرط في المشبّه به.
و قال المفيد [٢] و سلّار [٣] و التقيّ [٤] و ابن زهرة [٥] و الكيذري [٦] و ابن حمزة [٧]، و المحقّق في الشرائع: يشترط [٨]، لعموم الأحاديث الدالّة على اشتراط النصاب [٩]، و عدم وجود المخصّص، و هو ظاهر كلام ابن الجنيد [١٠]. و قال الشيخ في الاستبصار: لا يقطع إلّا مع اعتياد إخراج الكفن [١١].
قال المحقّق في النكت:
و هو جيّد لكنّ الأحوط اعتبار النصاب في كلّ مرّة، لما روي عنهم عليهم السّلام أنّهم قالوا:
[١] «الفقيه» ج ٤، ص ٤٧، ح ١٦٣، باب حدّ السرقة، ح ٢٤، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١١٦، ح ٤٦٤، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح ٨١، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٤٦، ح ٩٣٣، باب حدّ النبّاش، ح ٨.
[٢] «المقنعة» ص ٨٠٤.
[٣] «المراسم» ص ٢٥٨.
[٤] «الكافي في الفقه» ص ٤١٢.
[٥] «غنية النزوع» ص ٤٣٤.
[٦] «إصباح الشيعة» ص ٥٢٤.
[٧] «الوسيلة» ص ٤٢٣.
[٨] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٦٣.
[٩] راجع على سبيل المثال: «الكافي» ج ٧، ص ٢٢١، باب قيمة ما يقطع فيه السارق، و «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٩٩- ١٠٠، باب الحدّ في السرقة و الخيانة.، و «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٣٨- ٢٤٠، باب مقدار ما يجب فيه القطع.
[١٠] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٣٨، المسألة ٩٢.
[١١] «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٣٨.