غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٤٠
و في الرجلين الدية، و في كلّ واحدة النصف، و حدّهما: مفصل الساق.
و في الساقين الدية، و كذا في الفخذين.
و رواه في المقنع [١]، و أفتى به في الخلاف محتجّا بالإجماع و الأخبار [٢]، و سلّار [٣] و ابن البرّاج في المهذّب [٤]، و ابن حمزة [٥]، و المصنّف في المختلف محتجّا ب: «أنّهما متفاوتتان في المنفعة فتتفاوتان في الدية» [٦].
و في المقدّمتين منع. و سند منع الثانية انتقاضها باليد القويّة الباطشة، و الضعيفة بغير نقص، و العين كذلك. و لحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «ما كان في الجسد منه اثنان ففيهما الدية»، قلت: فرجل فقئت عينه؟ قال: «نصف الدية»، قلت: قطعت يده؟ قال: «نصفها»، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: «إن كان اليسار ففيها ثلثا الدية»، قلت: أ ليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ قال: «لأنّ الولد من البيضة اليسرى» [٧].
و أجاب عن أحاديث التنصيف بأنّ هذا الحديث أخصّ، فيقدّم على الأعمّ [٨].
[١] «المقنع» ص ٥١١.
[٢] «الخلاف» ج ٥، ص ٢٥٩، المسألة ٦٩.
[٣] «المراسم» ص ٢٤٤.
[٤] «المهذّب» ج ٢، ص ٤٨١.
[٥] «الوسيلة» ص ٤٥١.
[٦] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٣٩٩، المسألة ٧٥.
[٧] «الكافي» ج ٧، ص ٣١٥، باب ما تجب فيه الدية كاملة من.، ح ٢٢، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٥٠، ح ٩٨٩، باب اشتراك الأحرار و.، ح ٢٢.
[٨] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٠٠، المسألة ٧٥.