غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٦١
و في شلل كلّ عضو مقدّر الدية ثلثاها، و في قطعه بعده الثلث.
و الشجاج في الوجه و الرأس واحد، و في البدن بنسبة دية العضو المجروح من دية الرأس.
و تتساوى المرأة و الرجل في ديات الأعضاء و الجراح حتّى تبلغ ثلث دية الرجل، ثمَّ تصير على النصف، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة، ففي ثلاث أصابع ثلثمائة، و في أربع مائتان.
و كذا القصاص، فيقتصّ لها من الرجل و لا ردّ إلى أن يبلغ الثلث، ثمَّ يقتصّ مع الردّ.
و لم يخالفه أحد [١].
و قال في المبسوط: «هي واحدة، لأنّ الجائفة ما نفذت إلى الجوف من ظاهر» [٢].
و الأوّل مختار المحقّق [٣]، و المصنّف في التحرير [٤]، و يؤيّده زيادة الألم به المقتضي لزيادة العقوبة، و لأنّه لو انفردت كلّ منهما لأوجبت حكما، فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتا حالة الانفراد للاستصحاب، و لأنّه لو طعنه من كلّ جانب طعنة فالتقتا كانتا جائفتين فكذا هنا، إذ لا فارق إلّا اتّحاد الضربة و تعدّدها، و هو غير صالح
[١] «الخلاف» ج ٥، ص ٢٣٢، المسألة ١٥.
[٢] «المبسوط» ج ٧، ص ١٢٥.
[٣] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٦١.
[٤] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٧٧.