غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٧
[خاتمة]
خاتمة و للإنسان أن يدفع عن نفسه و ماله و حريمه بقدر المكنة.
و أمره إلى الإمام، إن شاء قتله، و إن شاء صلبه، و إن شاء قطع يده و رجله» [١].
و إن ضرب و قتل و أخذ المال قطعت يده بالسرقة و قتل قصاصا، فإن عفوا و لو على مال قتل حدّا.
و عمل بالرواية الأولى ابن الجنيد [٢] و الشيخ [٣] و أتباعه [٤]، و أبو الصلاح [٥] و ابن زهرة [٦] مدّعيا للإجماع، و الكيذري [٧] و نجيب الدين [٨]، و هو ظاهر المصنّف في التلخيص [٩]، و إن تفاوتوا في بعض الفروع.
و رووا أيضا في الحسن عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سأله عن
[١] «الكافي» ج ٧، ص ٢٤٨، باب حدّ المحارب، ح ١٢، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٣٢، ح ٥٢٤، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح ١٤١، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٥٧، ح ٩٧٢، باب حكم المحارب، ح ٤.
[٢] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٥٧، المسألة ١١٠.
[٣] «النهاية» ص ٧٢٠، «المبسوط» ج ٨، ص ٤٨، «الخلاف» ج ٥، ص ٤٥٨، المسألة ٢.
[٤] كالقاضي في «المهذّب» ج ٢، ص ٥٥٣.
[٥] «الكافي في الفقه» ص ٢٥٢.
[٦] «غنية النزوع» ص ٢٠١- ٢٠٢.
[٧] «إصباح الشيعة» ص ١٨٩.
[٨] «الجامع للشرائع» ص ٢٤١- ٢٤٢.
[٩] «تلخيص المرام» الورقة ١٦٥- ١٦٦.