غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣٢
و لو قتله عبد و امرأة فقتلهما الوليّ فلا ردّ إن لم تتجاوز قيمة العبد النصف، و إلّا ردّ الزائد على مولاه إن لم تتجاوز دية الحرّ، و لو قتل المرأة أخذ العبد إن لم تزد قيمته على النصف، أو قدر النصف، و إن قتل العبد و لم تزد قيمته على النصف أخذ من المرأة ديتها، و إن زادت ردّت المرأة الزيادة ما لم تتجاوز دية الحرّ، فإن نقصت فالتمام للوليّ، و يقدّم الردّ على الاستيفاء.
و تحصل الشركة بفعل كلّ منهم ما يقتل لو انفرد أو تكون له شركة في السراية مع قصد الجناية، و لا يشترط تساوي الجناية، فلو جرحه واحد
في الأرض، اقطع يد قاطع الكفّ أصلا ثمَّ أعطه دية الأصابع، هذا حكم الله عزّ و جلّ» [١].
و الراوي ضعيف [٢] و في طريقها سهل بن زياد.
و ابن إدريس [٣] منع من حكم هذه المسألة و أوجب فيها الحكومة في الكفّ، و عمل بموجبها أكثر الأصحاب كالشيخ [٤] و القاضي [٥] و غيرهما [٦].
و قال المصنّف في المختلف: «قول ابن إدريس لا بأس به» [٧].
[١] «الكافي» ج ٧، ص ٣١٧، باب نادر (من كتاب الديات)، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٧٦، ح ١٠٨٢، باب القصاص، ح ٨.
[٢] قاله النجاشي في «رجال النجاشي» ص ٦٠، الرقم ١٣٨.
[٣] «السرائر» ج ٣، ص ٤٠٤.
[٤] «النهاية» ص ٥٩٨.
[٥] انظر «المهذّب» ج ٢، ص ٤٧٤- ٤٧٥.
[٦] كابن سعيد الحلّي في «الجامع للشرائع» ص ٥٩٨.
[٧] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٠٨، المسألة ٨٣.