غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٤٨
و يضمن المعنف بزوجته بجماعه قبلا أو دبرا أو بضمّه في ماله، و كذا الزوجة و حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره.
قال في النكت:
الأصحاب متّفقون على أنّ الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه، فالعمل على هذا الأصل لا على هذه الرواية، لأنّ الأكثرين يطرحون ما ينفرد به السكوني [١].
و قد عرفت أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة [٢]، و كذا ادّعى عليها ابن زهرة الإجماع [٣].
و ابن إدريس زعم أنّ رواية السكوني صحيحة لا خلاف فيها، و المراد بها أنّه فرّط بأن قطع غير ما أريد منه، لأنّ الحشفة ما فوق الختان [٤].
و اعلم أنّ كثيرا من الأصحاب [٥] لم يقيّد بالإذن و إن كان ظاهرهم الإذن.
الثانية: لو أبرأه المعالج قبل الفعل، أو وليّه، قال الشيخ [٦] و أتباعه [٧]
[١] «نكت النهاية» ج ٣، ص ٤٢١.
[٢] انظر ما تقدّم في ج ١، ص ٥٩.
[٣] «غنية النزوع» ص ٤١٠.
[٤] «السرائر» ج ٣، ص ٣٧٣.
[٥] كسلّار في «المراسم» ص ٢٣٥، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص ٤٣٠، و ابن البرّاج في «المهذّب» ج ٢، ص ٤٩٩.
[٦] «النهاية» ص ٧٦٢.
[٧] كالقاضي في «المهذّب» ج ٢، ص ٤٩٩، و ابن سعيد في «الجامع للشرائع» ص ٥٨٦، و المحقّق في «نكت النهاية» ج ٣، ص ٤٢١- ٤٢٢.