غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥١٣
..........
أصحابنا في قضيّة المنصور مع الصادق عليه السّلام قال: «ليس لورثته فيها شيء، إنّما هذا شيء صار إليه في بدنه بعد موته، يحجّ بها عنه، أو يتصدّق بها عنه، أو يصرف في سبيل من سبل الخير» [١].
احتجّ الآخرون برواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السّلام قلت: فمن يأخذ ديته؟
قال: «الإمام، هذا للّه» [٢].
و أجيب بأنّه لا منافاة بين الصدقة و بين كونها للّه تعالى [٣].
قال ابن إدريس: هذه جناية يأخذها الإمام عقوبة و ردعا، فتجعل في بيت المال، و لا دليل على كونها صدقة [٤].
فائدة: المشهور أنّ دية قطع رأس الميّت مائة دينار مطلقا [٥]، و روى عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السّلام في رجل قطع رأس الميّت قال: «عليه الدية، لأنّ حرمته ميّتا كحرمته حيّا» [٦].
قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: يحمل على من أراد قتله في
[١] «الكافي» ج ٧، ص ٣٤٧، باب الرجل يقطع رأس ميّت أو.، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٧٠، ح ١٠٦٥، باب دية عين الأعور و.، ح ١٠، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٩٥، ح ١١١٣، باب دية من قطع رأس الميّت، ح ١.
[٢] «الفقيه» ج ٤، ص ١١٨، ح ٤٠٧، باب ما يجب على من قطع رأس الميّت، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٧٢- ٢٧٣، ح ١٠٦٩، باب دية عين الأعور و.، ح ١٤، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٩٧، ح ١١١٧، باب دية من قطع رأس الميّت، ح ٥.
[٣] المجيب هو العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٢٩، المسألة ٩٧.
[٤] «السرائر» ج ٣، ص ٤١٩.
[٥] كما ادّعاه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٢٩، المسألة ٩٨.
[٦] «الفقيه» ج ٤، ص ١١٧، ح ٤٠٦، باب ما يجب على من قطع رأس الميّت، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٧٣، ح ١٠٧٢، باب دية عين الأعور و.، ح ١٧، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٩٧، ح ١١٢٠، باب دية من قطع رأس الميّت، ح ٨.