غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٢٢
- فشهد اثنان على الثلاثة بالتغريق، و الثلاثة على الاثنين به- قسمة الدية أخماسا: على الثلاثة خمسان، و الثلاثة على الاثنين. (١)
- فشهد اثنان على الثلاثة بالتغريق، و الثلاثة على الاثنين به- قسمة الدية أخماسا:
على الثلاثة خمسان، و الثلاثة على الاثنين.»
[١] أقول: هذه رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال: «رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ستّة غلمان» [١] إلى آخره.
و رواها أيضا عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: «رفع إلى عليّ عليه السّلام» [٢].
و أوردها الشيخ في النهاية بصيغة الرواية [٣]- و كذا أبو الصلاح [٤] و الصهرشتي و المحقّق [٥] و المصنّف [٦]- لا على جهة الفتوى، و أفتى بها ابن البرّاج [٧].
قال ابن إدريس: الغلمان إن كانوا صبيانا- و هو الظاهر- فلا تقبل شهادتهم هنا [٨].
[١] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٤٠، ح ٩٥٤، باب الاشتراك في الجنايات، ح ٤.
[٢] «الكافي» ج ٧، ص ٢٨٤، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد، ح ٦، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٣٩، ح ٩٥٣، باب الاشتراك في الجنايات، ح ٣. و رواها الصدوق رحمه الله مرسلا في «الفقيه» ج ٤، ص ٨٦، ح ٢٧٧، باب حكم الرجل يقتل الرجلين.، ح ٤.
[٣] «النهاية» ص ٧٦٣.
[٤] «الكافي في الفقه» ص ٣٩٤.
[٥] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٣٦، «المختصر النافع» ص ٣١٩.
[٦] في هذا الكتاب.
[٧] «المهذّب» ج ٢، ص ٤٩٩.
[٨] «السرائر» ج ٣، ص ٣٧٥.