غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٣٥
و لو أنبت الله اللسان بعد قطعه فلا استرجاع، و كذا سنّ المثغّر.
و لو كان له طرفان فأذهب أحدهما و نطق بالحروف فالأرش.
و في الأسنان الدية، و تقسّم على ثمانية و عشرين: اثنا عشر مقاديم- ثنيّتان و رباعيّتان و نابان و مثلها من أسفل- و ستّة عشر مئاخير- و هي من كلّ جانب ضاحك و ثلاثة أضراس- ففي كلّ سنّ من المقاديم خمسون دينارا، و في كلّ من المآخير خمسة و عشرون.
و في الزائدة المنفردة الثلث، و لا شيء مع الانضمام، فإن اسودّت بالجناية و لم تسقط أو انصدعت فالثلثان، و في المسودّة الثلث، و دية السنّ في الظاهر مع السنخ.
في التحرير [١].
و على الأوّل يجب الأرش، ذكره في المختلف [٢]، و قال في القواعد: «إن علم أنّ الذهاب أوّلا ليس بدائم استعيد، و إلّا فلا» [٣]، و هذا يشمل ثلاثة أقسام:
الأوّل: حكم أهل الخبرة بأنّ الذهاب لا يدوم بل يرجع.
[١] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٧٠.
[٢] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٣٨٤، المسألة ٦٤.
[٣] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٣٢٦.