غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٥
و يسقط بالتوبة قبل البيّنة لا بعدها.
و يحكم الحاكم بعلمه.
التحرير [١] و القواعد: «لاحتمال عود البكارة» [٢]. و فيه نظر، لبعده.
و قال في النهاية- و هو مختار ابن الجنيد [٣] و المحقّق [٤]: يحدّ الشهود [٥]، للحكم بردّ شهادتهم، مع تحقّق القذف بالزنا.
أمّا ردّ شهادتهم، فلرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا و ادّعت البكارة، فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا، فقال: «تقبل شهادة النساء» [٦]، و هو يستلزم ردّ شهادة الرجال، و مثله رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام [٧].
و أمّا تحقّق القذف فظاهر.
و قال ابن إدريس: إنّ الشيخ في النهاية لم يذكر شيئا [٨]. مع أنّ المسألة في شهادات النهاية [٩]. قال شيخنا: «و لعلّه نسي» [١٠].
قلت: و لعلّه أراد نفي ذكر ما أفتى به في المبسوط [١١]، لا نفي ذكر المسألة، و هو
[١] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٢١.
[٢] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٥٦.
[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٣٧- ١٣٨، المسألة ١.
[٤] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٤٤.
[٥] «النهاية» ص ٣٣٢.
[٦] «الفقيه» ج ٣، ص ٣٢، ح ٩٧، باب من يجب ردّ شهادته و.، ح ٣٢، «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٧١، ح ٧٣٥، باب البيّنات، ح ١٤٠.
[٧] «الكافي» ج ٧، ص ٤٠٤، باب النوادر، ح ١٠، «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٧٨، ح ٧٦١، باب البيّنات، ح ١٦٦.
[٨] «السرائر» ج ٣، ص ٤٣٠.
[٩] «النهاية» ص ٣٣٢.
[١٠] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٣٧، المسألة ١.
[١١] «المبسوط» ج ٨، ص ١٠.