غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠
التغليط. و هو قد يكون باللفظ، مثل: «و الله الطالب الغالب الضارّ النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانية» و نحوه، و بالمكان ك «المساجد» و بالزمان ك «يوم الجمعة» و «العيد» و «بعد العصر».
و يحلّف الأخرس بالإشارة.
و لا يستحلف أحد إلّا في مجلس الحكم، إلّا المعذور و المرأة غير البرزة.
و إنّما يحلف على القطع، إلّا على نفي فعل الغير فإنّها على نفي العلم، و يحلف على نفي الاستحقاق إن شاء، و إن حلف على نفي الدعوى جاز، و لا يجبر عليه و إن أجاب به.
هكذا قاله شيخنا الإمام المصنّف [١].
و فيه نظر، لأنّه فرع على وجوب ردّ اليمين عليه، و هو عين المتنازع، و لأصالة البراءة من المال و عدم الشغل و لم يثبت هناك مزيل لحكم الأصل، و النكول جاز استناده إلى تعظيم حال اليمين، فلا يثبت بمجرّده ما يخالف حكم الأصل المعلوم، لأنّه غير مظنون المعارضة، فكيف يكون معلومها؟! و لأنّه أوثق، و المعتمد الأخير.
[١] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٣٩٨، المسألة ١٠.