غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٤٣
العضدين عشرة.
و في كسر البعصوص- بحيث لا يملك الغائط- أو العجان- بحيث لا يملك الغائط و البول- الدية.
و ابن إدريس [١]، و المصنّف في المختلف [٢].
و قال الصدوق [٣] و ابن حمزة: «في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية» [٤]. و هو موجود في كتاب ظريف، ذكره في التهذيب [٥]، و أعرض عنه [٦] متمسّكا بالأحاديث المتضمّنة للتنصيف.
و اعلم أنّ الإشكال قائم في حلمتي ثدي المرأة، و الشيخ أفتى في الكتابين: «بأنّ فيهما الدية» [٧].
[١] «السرائر» ج ٣، ص ٣٩٤.
[٢] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٠٠، المسألة ٧٦.
[٣] حكاه عنه المحقّق في «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٥٢، و في «المختصر النافع» ص ٣٢٢.
[٤] «الوسيلة» ص ٤٥٠.
[٥] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٩٥، ح ١١٤٨، باب ديات الشجاج و.، ح ٢٦، و أيضا ذكره الصدوق في «الفقيه» ج ٤، ص ٥٤، ح ١٩٤، باب دية جوارح الإنسان.، ح ١.
[٦] أي أعرض عنه في المبسوط و الخلاف حيث أفتى بخلاف ذلك كما تقدّم قبيل هذا.
[٧] «المبسوط» ج ٧، ص ١٤٨، «النهاية» ص ٧٧١، و قال في «الخلاف» ج ٥، ص ٢٥٧، المسألة ٦٥: «في حلمتي الرجل ديته.، كلّ ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية». و من هذا يظهر أنّ رأيه في المرأة كذلك، و لم نجد في الخلاف تصريحا منه في حلمتي المرأة. و راجع «المهذّب البارع» ج ٥، ص ٣٤١.