غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦١
و لو لم تكن له يسار قطعت يمينه، و لو كان له يمين فذهبت قبل القطع لم تقطع يساره.
و لو سرق و لا يد له و لا رجل حبس.
و لو كان له كفّان قطعت أصابع الأصليّة.
و تثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين من أهله، و بالمرّة يثبت الغرم خاصّة.
الشيخ، ففي النهاية: تقطع يده اليسرى [١]، لصدق اسم اليد عليها، و هو اختيار القاضي في الكامل [٢] و ابن حمزة [٣].
و في المبسوط: تقطع الرجل اليسرى [٤]، و هو مختار المهذّب [٥]، كما لو قطعت يمينه في السرقة ثمَّ سرق ثانيا فإنّها تقطع رجله، كما هو المرويّ عن أبي جعفر [٦] و أبي عبد اللّه عليهما السّلام [٧].
أما صورة النزاع فلم يذكرها أكثر الأصحاب، و من ثمَّ تردّد فيها المحقّق [٨] و المصنّف، لأنّه تخطّ عن موضع القطع بغير قطعي.
[١] «النهاية» ص ٧١٧.
[٢] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٢٢، المسألة ٧٨.
[٣] «الوسيلة» ص ٤٢٠: «فإن قطعت قصاصا قطعت يساره، و إن قطعت في السرقة قطع رجله اليسرى».
[٤] «المبسوط» ج ٨، ص ٣٩.
[٥] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٤٤.
[٦] «الكافي» ج ٧، ص ٢٢٢، باب حدّ القطع و كيف هو، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٠٣، ح ٤٠٢، باب الحدّ في السرقة و.، ح ١٩.
[٧] «الكافي» ج ٧، ص ٢٢٣، باب حدّ القطع و كيف هو، ح ٦، «الفقيه» ج ٤، ص ٤٥، ح ١٥٣، باب حدّ السرقة، ح ١٤، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٠٤، ح ٤٠٥، باب الحدّ في السرقة و.، ح ٢٢.
[٨] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٦٤، «المختصر النافع» ص ٣٠٣.