غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥١٨
و لو أتلف على الذمّي خنزيرا فالقيمة عند مستحلّيه و في أطرافه الأرش.
و لو أتلف الذمّي خمرا أو آلة لهو لمثله ضمنها، و لو كان مسلما لمسلم
الاحتمال اختلاف معنى «أو» فإنّها قد تكون للعناد و التخيير [١].
و القول بالكبش ظاهر المحقّق رحمه الله [٢] و المصنّف في أكثر كتبه [٣]، لرواية أبي بصير عن أحدهما عليهم السّلام قال: «دية الكلب السلوقي أربعون درهما، جعل له ذلك رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و دية كلب الغنم كبش» [٤].
و القول بالعشرين قول الصدوق [٥] و الشيخين [٦] و أتباعهما [٧] و ابن إدريس [٨]، و هو في رواية ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السّلام [٩].
قال المحقّق [١٠] و المصنّف في التحرير: الأولى أصحّ طريقا و الثانية أشهر [١١]، و ظاهر المصنّف في المختلف أنّه يقوّم [١٢]، محتجّا برواية السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن قتل كلب الصيد أنّه يقوّم و كذلك البازي، و كذلك
[١] راجع «مغني اللبيب» ج ١، ص ٦٢.
[٢] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٦٨، «المختصر النافع» ص ٣٢٦.
[٣] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٣٣٩، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٧٩، «تلخيص المرام» الورقة ١٩٠.
[٤] «الكافي» ج ٧، ص ٣٦٨، باب فيما يصاب من البهائم.، ح ٦، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٣١٠، ح ١١٥٥، باب الجنايات على الحيوان، ح ٧.
[٥] «المقنع» ص ٥٣٤.
[٦] الشيخ المفيد في «المقنعة» ص ٧٦٩، و الشيخ الطوسي في «النهاية» ص ٧٨٠.
[٧] كسلّار في «المراسم» ص ٢٤٣، و القاضي ابن البرّاج في «المهذّب» ج ٢، ص ٥١٢.
[٨] «السرائر» ج ٣، ص ٤٢١.
[٩] «الفقيه» ج ٤، ص ١٢٦، ح ٤٤٢، باب نوادر الديات، ح ٤.
[١٠] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٦٩.
[١١] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٧٩.
[١٢] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٣١- ٤٣٢، المسألة ١٠٠.