غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٥
و لو تكرّر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف. (١)
و يثبت بالإقرار أربع مرّات من البالغ العاقل الحرّ المختار، و بشهادة أربعة رجال بالمعاينة، فلو أقرّ دون الأربع عزّر، و لو شهد دونها حدّوا للفرية.
و يحكم الحاكم بعلمه.
و المجتمعان في إزار واحد مجرّدين و لا رحم يعزّران من ثلاثين إلى تسعة و تسعين، فإن فعل بهما ذلك مرّتين حدّا في الثالثة.
قوله رحمه الله: «و لو تكرّر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف.»
[١] أقول: هذا تفريع على غير قول ابني بابويه و ابن الجنيد [١]. و القول بالقتل في الرابعة فتوى النهاية [٢] و القاضي [٣] و التقيّ [٤] و الصهرشتي و ابن زهرة [٥] و ابن حمزة [٦] و الكيذري [٧] و المحقّق [٨]، لما تقدّم في الزاني [٩].
[١] لأنّ ظاهر كلامهم القتل مطلقا من غير تكرار، و تقدّم تخريج أقوالهم قبيل هذا.
[٢] «النهاية» ص ٧٠٦.
[٣] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٣١.
[٤] «الكافي في الفقه» ص ٤٠٩.
[٥] «غنية النزوع» ص ٤٢٦.
[٦] «الوسيلة» ص ٤١٤.
[٧] «إصباح الشيعة» ص ٥١٨.
[٨] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٤٧، «المختصر النافع» ص ٢٩٦.
[٩] من حديث أبي بصير عن الصادق عليه السّلام الذي تقدّم في ص ٢٠٧.