غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٨١
و لو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البيّنة، فإن فقدت حلف كلٌّ لصاحبه و حكم لهما، سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، و سواء كانت الزوجيّة باقيةً أو لا على رأي. و حكم للرجل بما يصلح له، و للمرأة بما يصلح لها، و يقسّم بينهما ما يصلح لهما على رأي. (١)
قوله رحمه الله: «و لو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البيّنة، فإن فقدت حلف كلّ لصاحبه و حكم لهما، سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، و سواء كانت الزوجيّة باقية أو لا على رأي. و حكم للرجل بما يصلح له، و للمرأة بما يصلح لها، و يقسّم بينهما ما يصلح لهما على رأي.»
[١] أقول: الرأي الأوّل للشيخ في المبسوط [١]، معمّما للحكم بالنسبة إلى ما يصلح للرجال كالعمائم و الطيالسة و الدراريع و السلاح، أو يصلح للنساء كالحليّ و المقانع و قمص النساء، أو يصلح لهما كالفرش و الأواني، و إلى أن تكون الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث، و إلى كون الزوجيّة باقية أو زالت، و كون يدهما عليه تحقيقا أو تقديرا، أو كون التنازع بينهما، أو بين ورثتهما، أو بين أحدهما و ورثة الآخر.
و نبّه بهذه على خلاف بعض العامّة [٢]، حيث قال:
[١] «المبسوط» ج ٨، ص ٣١٠.
[٢] كأبي حنيفة و محمّد بن الحسنى كما صرّح به الشيخ، و حكاه عنهما الشاشي القفّال في «حلية العلماء» ج ٨، ص ٢١٣- ٢١٤، و ابن قدامة في «المغني» ج ١٤، ص ٣٣٤.