غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٢١
..........
و ابن إدريس [١] و المحقّق [٢] و الإمام المصنّف على الثالث [٣]، لدعوى المرتضى عليه الإجماع [٤]، و عدم اعتبار خلاف المخالف، و لعموم قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ [٥]، و العمومات تتناول العبيد في أصحّ المذهبين، و قد تقرّر في الأصول، و مثله وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [٦]، و لرواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام في شهادة المملوك [قال]: «إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة، إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب، و ذلك أنّه تقدّم إليه مملوك في شهادة فقال:
إن أقمت الشهادة تخوّفت على نفسي و إن كتمتها أثمت بربّي، فقال:
هات شهادتك، أما إنّه لا نجيز شهادة مملوك بعدك» [٧]، و لحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا» [٨]، و لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: «تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ» [٩].
[١] «السرائر» ج ٢، ص ١٣٥.
[٢] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٢٠، «المختصر النافع» ص ٢٨٧.
[٣] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٥١٥، المسألة ٨٦، «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٣٨.
[٤] «الانتصار» ص ٤٩٩، المسألة ٢٧٤.
[٥] البقرة [٢] : ٢٨٢.
[٦] الطلاق [٦٥] : ٢.
[٧] «الكافي» ج ٧، ص ٣٨٩- ٣٩٠، باب شهادة المماليك ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٤٨، ح ٦٣٣، باب البيّنات، ح ٣٨، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٥، ح ٤١، باب شهادة المملوك، ح ١.
[٨] «الكافي» ج ٧، ص ٣٨٩، باب شهادة المماليك ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٤٨، ح ٦٣٤، باب في البيّنات ح ٣٩، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٥، ح ٤٢، باب شهادة المملوك، ح ٢.
[٩] «الفقيه» ج ٣، ص ٢٦، ح ٦٩، باب من يجب ردّ شهادته.، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٤٩، ح ٦٣٦، باب في البيّنات، ح ٤١، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٦، ح ٤٤، باب شهادة المملوك، ح ٤.