غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٧
..........
بالتأمّل، و القصد به هنا الاستدلال على القضاء بالشاهد و اليمين في مطلق المال، فإنّه ذكر ذلك في مقابلة طلب شاهد آخر في الدرع.
و روي أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «استشرت جبرئيل عليه السّلام في القضاء باليمين مع الشاهد، فأشار عليّ بذلك في الأموال لا يعدو ذلك» [١].
ثمَّ إنّ فتاوى الأصحاب متظافرة بلفظ المال، ذهب إليه المفيد [٢] و ابن الجنيد في ظاهر كلامه [٣] و الشيخ في كتابي الفروع [٤] و الاستبصار، و زاد: أو ما قصد به المال [٥].
و هو اختيار سلّار [٦] و القاضي [٧] و ابن حمزة [٨] و ابن إدريس [٩] و المحقّق [١٠] و المصنّف [١١].
و قصره الشيخ في النهاية [١٢] و التقيّ [١٣] و ابن زهرة على الدين [١٤] و الظاهر أنّ مرادهم بذلك المال.
[١] لم نعثر عليها في مجاميعنا الروائيّة و لكن رواها الشيخ في «المبسوط» ج ٨، ص ١٨٩ بعينها، و بمعناها روايات متعدّدة رواها العاملي في «وسائل الشيعة» ج ٢٧، ص ٢٦٤- ٢٧٠، باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس الماليّة خاصّة.
[٢] «المقنعة» ص ٧٢٧.
[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٥٣٥، المسألة ٩٤.
[٤] «المبسوط» ج ٨، ص ١٨٩، «الخلاف» ج ٦، ص ٢٥٤، المسألة ٧.
[٥] «الاستبصار» ج ٣، ص ٣٥.
[٦] «المراسم» ص ٢٣٣.
[٧] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٥٩.
[٨] «الوسيلة» ص ٢٢٢.
[٩] «السرائر» ج ٢، ص ١٤٠.
[١٠] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٢٦.
[١١] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٥٣٥، المسألة ٩٤.
[١٢] «النهاية» ص ٣٣٤.
[١٣] «الكافي في الفقه» ص ٤٣٨.
[١٤] «غنية النزوع» ص ٤٢٩.