غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨٣
و لو قطع يده مع بعض الذراع اقتصّ من الكوع و أخذ حكومة الزائد، و لو قطع من المرفق اقتصّ لا غير.
و لو كان ظفر المجنيّ عليه متغيّرا أو مقلوعا اقتصّ في الإصبع، لكمال ديتها من غير ظفر.
و لا قصاص فيما فيه تغرير كالجائفة و المأمونة، و لا في الهاشمة و المنقّلة.
و لو أذهب ضوء العين سملت عينه.
و في الحاجبين و شعر الرأس و اللحية القصاص، فإن نبت فالأرش خاصّة.
و لو خيف ذهاب منفعة البيضة بعد قطع الأخرى فالدية.
و في الشفرين القصاص، فإن قطعهما ذكر فالدية.
و الجراح [١]- و في الخلاف:
لا تجزئ و يأخذ دية الإصبع، محتجّا بالإجماع، و بقوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [٢]، و «المثل» إمّا من طريق الصورة و الخلقة، و هو هنا متعذّر، أو من طريق القيمة فتجب و إلّا لم تتحقّق المماثلة [٣].
و في موضع آخر من المبسوط في الفصل المذكور بعد ذلك بنحو من أربع قائمات: تجزئ إن كان ذلك خلقة، أو بآفة من الله تعالى، أمّا لو أخذ ديتها، أو
[١] «المبسوط» ج ٧، ص ٧٩- ٨٠.
[٢] البقرة [٢] : ١٩٤.
[٣] «الخلاف» ج ٥، ص ١٩٣- ١٩٤، المسألة ٦٠.