غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٩
و من تزوّج أمة على حرّة مسلمة و وطئ قبل الإذن فعليه ثمن حدّ الزاني.
و المحقّق [١] و صاحب الجامع [٢]، و هو مختار المختلف [٣] أيضا، لقول الصادق عليه السّلام في رواية عبيد بن زرارة أو بريد العجلي- شكّ فيه محمّد بن سليمان-: «إذا زنت الأمّة ثماني مرّات رجمت في التاسعة» [٤]. و المراد به مع تخلّل الحدّ.
و قال المفيد [٥] و المرتضى [٦] و ابنا بابويه [٧] و سلّار [٨] و التقيّ [٩] و ابن زهرة [١٠] و الكيذريّ [١١] و ابن إدريس: يقتل في الثامنة [١٢]، لحسنة بريد عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا زنى العبد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فإن زنى ثماني مرّات قتل» [١٣].
[١] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٤٢، «المختصر النافع» ص ٢٩٤.
[٢] «الجامع للشرائع» ص ٥٥١.
[٣] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٥٦، المسألة ١٢.
[٤] «الكافي» ج ٧، ص ٢٣٥، باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحدّ، ح ٧، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٧، ح ٨٦، باب حدود الزنى، ح ٨٦.
[٥] «المقنعة» ص ٧٧٩.
[٦] «الانتصار» ص ٥١٩، المسألة ٢٨٥.
[٧] «المقنع» ص ٤٣٩، حكاه العلّامة عن عليّ بن بابويه في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٥٦، المسألة ١٢.
[٨] «المراسم» ص ٢٥٣.
[٩] «الكافي في الفقه» ص ٤٠٧.
[١٠] «غنية النزوع» ص ٤٢٢.
[١١] «إصباح الشيعة» ص ٥١٣.
[١٢] «السرائر» ج ٣، ص ٤٤٢.
[١٣] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٨، ح ٨٧، باب حدود الزنى، ح ٨٧، و رواه الكليني بتفاوت في السند في «الكافي» ج ٧، ص ٢٣٥، باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحدّ، ح ١٠.