غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٠٠
[تتمّة]
تتمّة لا كفالة في حدّ، و لا شفاعة في إسقاطه، و لا تأخير مع الإمكان، و لا دية لمقتول الحدّ أو التعزير على رأي، و على بيت المال على رأي. (١)
قوله رحمه الله: «و لا دية لمقتول الحدّ أو التعزير على رأي، و على بيت المال على رأي.»
[١] أقول: محلّ الخلاف حدّ الآدمي و التعزير، و القول الأوّل قول الخلاف [١] و السرائر [٢]، و ظاهر كلام ابن حمزة [٣] و النهاية [٤]، للأصل، و لأنّه فعل سائغ فلا يضمن كحقّ الله، بل أولى، و لحسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له» [٥]. و «أيّ» للعموم [٦]، و كذا «الحدّ» عند قوم [٧]، و لرواية زيد الشحّام عنه عليه السّلام: «و من قتله الحدّ فلا دية له» [٨].
[١] «الخلاف» ج ٥، ص ٤٩٣- ٤٩٤، المسألة ٩ و ١٠.
[٢] «السرائر» ج ٣، ص ٣٦١.
[٣] «الوسيلة» ص ٤١٣.
[٤] «النهاية» ص ٧٥٥.
[٥] «الكافي» ج ٧، ص ٢٩١، باب من لا دية له، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٠٦، ح ٨٣، باب القضاء في قتيل الزحام و.، ح ١٨، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٧٨، ح ١٠٥٥، باب من قتله الحدّ، ح ١.
[٦] «عدّة الأصول» ص ١٠٤، «مبادئ الوصول» ص ١٢٠.
[٧] منهم الشيخ في «عدّة الأصول» ص ١٠٤.
[٨] «الكافي» ج ٧، ص ٢٩١، باب من لا دية له، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٠٧، ح ٨١٥، باب القضاء في قتيل الزحام و.، ح ٢٠، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٧٩، ح ١٠٥٦، باب من قتله الحدّ، ح ٢.