غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥١٠
و لو استقرّت حياته ضمن دية اليد.
و لو تأخّر و حكم العارفون بأنّها يد حيّ فنصف الدية، و إلّا فنصف المائة.
قال المحقّق: «و هذه الأخبار و إن توقّفت فيها، لاضطراب النقل، أو لضعف الناقل، فكذا أتوقّف عن التفسير الذي مرّ بخيال ذلك القائل» [١].
و قال في النكت: «الذي يتغلّب أنّه لم يرد الأيّام بل يريد ما رواه يونس الشيباني» [٢].
و قال أبو الفضل الجعفي في الفاخر كقول ابن بابويه إلى العلقة، ثمَّ ذكر أربعين و ستّين و ثمانين و مائة، ثمَّ قال:
و هي- يعني المائة- قيمة الغرّة للعبد أو الأمة، فذلك دية النطفة تنزل على خمسة أجزاء، كما قال الله تعالى [٣]- ثمَّ قال:- و في الأنثى نصف ذلك، و تعرف بأنّ لها عشرين ضلعا، و للذكر تسعة عشر.
و لنذكر كلام أهل اللغة في الغرّة:
قال أبو عبيدة: الغرّة عبد أو أمة، و لم يقدّرها.
و قال أبو سعيد الضرير: الغرّة عند العرب أنفس شيء يملك.
و قال الأزهري: لم يقصد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلّا جنسا من أجناس الحيوان، و هو قوله: عبد أو أمة. و عن أبي عمرو بن العلاء: لا يكون إلّا الأبيض من الرقيق. و قال: الفقهاء الغرّة من العبيد الذي يكون ثمنه عشر الدية.
[١] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٦٥.
[٢] «نكت النهاية» ج ٣، ص ٤٥٨.
[٣] المؤمنون [٢٤] : ١١- ١٤.