غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٩
..........
عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال: «إن كان المملوك له أدّب و حبس إلّا أن يكون معروفا بقتل المماليك، فيقتل به» [١].
و لرواية يونس عنهم قال: سئل عن رجل قتل مملوكه، قال: «إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا، و أخذ منه قيمة العبد و تدفع إلى بيت مال المسلمين، و إن كان متعوّدا للقتل قتل به» [٢].
و الظاهر أنّ المراد ب «هم» الأئمّة عليهم السلام، و بالمسؤول أحدهم صلوات الله عليهم، و هما دالّتان على قتله بعبده مع العادة.
و يستفاد من عدم الفصل بين المسألتين قتله بأيّ عبد معها، و عليها حمل الشيخ رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن آبائه: «أنّ عليّا عليه السّلام، قتل حرّا بعبد قتله عمدا» [٣].
قلت: و هذه في طريقها السكوني، و هو عامّي، و الشيخ المصنّف رحمه الله أورده فيمن لا يعتمد عليه من الخلاصة [٤]، و الأولى عدم الاعتماد على ما ينفرد به، فإنّ الأصحاب و إن اعتبروا رواية بعض المخالفين، إلّا أنّه مع التنصيص على توثيقه،
[١] «الكافي» ج ٧، ص ٣٠٣، باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكّل به، ح ٥، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٩٢، ح ٧٥٨، باب القود بين الرجال و.، ح ٥٥، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٧٣، باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد، ح ٨.
[٢] «الكافي» ج ٧، ص ٣٠٣، باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكّل به، ح ٧، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٩٢، ح ٧٥٩، باب القود بين الرجال و النساء و.، ح ٥٦، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٧٣، ح ١٠٣٧، باب أنّه يقتل حرّ بعبد، ح ٩.
[٣] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٩٢، ح ٧٥٧، باب القود بين الرجال و النساء و.، ح ٥٤، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٧٣، ح ١٠٣٥، باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد، ح ٧.
[٤] «خلاصة الأقوال» ص ٣١٦، الرقم ١٢٣٨.