غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٩١
قال الشيخ: و يستأدى الأرش بعد حول إن لم يزد على الثلث، و إلّا أخذ الزائد بعد الحول الثاني. و لو كان أكثر من الدية كاليدين و الرجلين لاثنين حلّ لكلّ واحد ثلث بعد سنة، و إن كان لواحد حلّ له ثلث، لكلّ جناية سدس. (١)
قوله رحمه الله: «قال الشيخ: و يستأدى الأرش بعد حول إن لم يزد على الثلث، و إلّا أخذ الزائد بعد الحول الثاني. و لو كان أكثر من الدية كاليدين و الرجلين لاثنين حلّ لكلّ واحد ثلث بعد سنة و إن كان لواحد حلّ له ثلث، لكلّ جناية سدس.»
[١] أقول: هذا كلّه قوله في المبسوط [١]، و قسّم الأرش إلى دية أو أقلّ منها أو أكثر، فأجرى الدية مجرى دية النفس في ثلاث سنين. و إن كان أقلّ منها، فإن كان ثلثا فما دون فعند انسلاخ الحول، لأنّ العاقلة لا تعقل حالّا، و إن كان دون الثلاثين حلّ الثلث الأوّل عند انقضاء الأولى، و الباقي عند انقضاء الثانية، و كذا ثلثان فما فوق يحلّ الزائد على الثلاثين عند انقضاء الثالثة. و إن كان أكثر من الدية مثل أن قطع يدين و قلع عينين، فإن كان من اثنين حلّ لكلّ واحد منهما ثلث الدية عند انقضاء حول، و على هذا. و إن كان المستحقّ واحدا لم يجب أكثر من الثلث، فيكون الواجب سدسا من دية العينين و سدسا من دية اليدين، فيقع الاستيفاء في ستّ سنين.
[١] - «المبسوط» ج ٧، ص ١٧٦.