غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٣
عينا ساهمه.
و إذا ادّعيا أنّ أباهما وقف عليهما وقف تشريك ثبت الوقف بشاهد و يمين، فإن نكل أحدهما لم يستحقّ و استحقّ الآخر، فإذا ماتا فنصيب الحالف لا يستحقّه البطن الثاني بغير يمين، و نصيب الناكل للبطن الثاني إن حلفوا.
و لو نكلا معا حلف البطن الثاني إذا ماتا.
و هذا الإشكال مبنيّ على أنّ دعوى الوارث هل هي دعوى جديدة أو في حكم البناء؟ فإنّه يحتمل الأوّل، للتغاير بين المدّعيين، و لأنّه إنّما ورث حقّ الدعوى.
و يحتمل الثاني، لقيامه مقامه، فوجودها أوّلا من المورث يجري مجرى وجودها من الوارث، فعلى الأوّل يحتاج إلى إعادة الشهادة، لعموم وجوب إقامة الشهادة بعد الدعوى، و على الثاني لا يحتاج، لاستغنائه بإقامة المورث إيّاها.
و اعلم أنّه لا إشكال في عدم وجوب إعادة الشهادة لو كان فيهم غائب، ثمَّ حضر، لأنّ إقامة الشهادة كانت للمجموع، و حقوق الورثة كالحقّ الواحد.
و لا إشكال أيضا إذا أوصى لاثنين فحلف أحدهما مع شاهد، و الآخر غائب أنّه تجب إعادة الشهادة، و الفرق انفصال حقّه عن حقّ صاحبه بخلاف حقوق الورثة، فإنّها تثبت أوّلا للمورث ثمَّ تنتقل إلى الوارث و المورث واحد.